المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية
إذا كانت المنازعة المعروضة على المحكمة أياً كان نوع المحكمة هي من المنازعات العينية العقارية، فلا يجوز اللجوء إلى لجان التوفيق في المنازعات، بل ترفع الدعوى أمام المحكمة مباشرة، وفقاً لأحكام قانون المرافعات في هذا الشأن، أو بأي طريق قد ينص عليه القانون، وهنا يجب بيان ماهية الحقوق العينة العقارية.
ماهية الحقوق العينية العقارية:
الفقرة الأولى من المادة ۸۳ مدني ساوت بين حق الملكية وبين أي حق عيني آخر، وقالت ” يعتبر مالا عقارياً كل حق عيني يقع علي عقار، بما في ذلك حق الملكية …… فحق الملكية إذن يكون حقا عقاريا إذا وقع على عقار بطبيعته أو عقار بالتخصيص.
ثم تأتي الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية، وهذه تكون ايضا حقوقاً عقارية إذا وقعت على عقار ومن هذه الحقوق ما لا يقع إلا على عقار فيكون حتما من الحقوق العقارية، وهذه هي . حقوق الارتفاق وحق السكني وحق الحكر ومنها ما يقع على عقار أو منقول كما هو الأمر في حق الملكية، فإذا وقع على عقار كان حقاً عقارياً. وهذه هي حق الانتفاع وحق الاستعمال ما وقع منهما على عقار يكون حقاً عقارياً.
والحقوق العينية التبعية التي تقع على عقار: كذلك يعتبر حقاً عقاريا كل حق عيني تبعي يقع على عقار بطبيعته أو عقار بالتخصيص ومن هذه الحقوق أيضا ما لا يقع إلا على عقار فيكون حتماً عقارياً، وهذان هما حق الرهن الرسمي (ويلاحظ أن حق الرهن الرسمي قد يقع على السفينة وهي منقول، فيكون حقاً منقولاً) وحق الاختصاص. ومنها ما يقع على عقار أو يقع على منقول، فإذا وقع على عقار كان حقاً عقاريا. وهذه هي حق رهن الحيازة وحقوق الامتياز.
فالدعاوي المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية الواقعة على عقار تكون دعاوي عقارية. وعلى ذلك تكون دعوي عقارية دعوي حق الملكية على عقار أي دعوى الاستحقاق للعقار، ودعاوى حقوق الارتفاق إيجاباً ونفيا فكلها دعاوي عقارية لأن حقوق الارتفاق لا تقع إلا على عقار وكذلك دعوى السكني ودعوى الحكر دعويان عقاريتان إذ حق السكني وحق الحكر لا يقعان إلا على عقار.
وتعتبر دعوى عقارية دعوى حق الانتفاع ودعوى حق الاستعمال، إذا كان الحق يقع على عقار. والدعاوي المتعلقة بالحقوق العينية التبعية الواقعة على عقار تكون دعاوى عقارية. فدعوى الرهن الرسمي ودعوى حق الاختصاصالمرفوعتان على حائز العقار دعويان عقاريتان، إذ لا يقع الرهن الرسمي وحق الاختصاص إلا على عقار.
ودعوى رهن الحيازة ودعاوي حقوق الامتياز المرفوعة على حائز العقار تكون دعاوي عقارية، إذا وقع حق الرهن الحيازي أو حق الامتياز على عقار. وتعتبر دعاوى الحيازة – دعوى منع التعرض ودعوى استرداد الحيازة ودعوى وقف الأعمال الجديدة – دعاوى عقارية، وكذلك دعوى الشفعة.
والدعوى المتعلقة بحق شخصي: سواء تعلق الحق بعقار أو بمنقول، تكون دعوى منقولة. وعلى ذلك تكون دعوى منقولة دعوى الالتزام الشخصي بنقل ملكية أو بنقل حق عينين، سواء تعلق ذلك بمنقول أو بعقار، ودعوى الالتزام بتسليم منقول أو بتسليم عقار ودعوى الالتزام بعمل أو الالتزام بالامتناع عن عمل.
ومن أمثلة دعاوى الالتزام الشخصي بنقل ملكية عقار دعوى صحة التعاقد في بيع العقار، فهذه تكون دعوى منقولة ولو أن البيع يقع على أمثلة ومن عقار.
وقد قضت محكمة النقض بأن النص في الفقرة الأولى من المادة ۸۳ من القانون المدني على أنه ” يعتبر مالا عقارياً كل حق عيني يقع على عقار بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار مفاده أن حق الملكية يُعد من الحقوق العينية العقارية إذا وقع على عقار بطبيعته أو بالتخصيص،
وكذلك فإن الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية إذا وقعت على عقار بطبيعته أو بالتخصيص، وكذلك فإن الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية مثل حق الارتفاق والسكنى والحكر.
وبالتالي فإذا كانت المنازعة في الدعوى تدور حول قيام المطعون ضده الأول بصفته بالاستيلاء على أرض التداعي ومطالبة الطاعنة بردها عينا وعند استحالة ذلك إلزامه بالتعويض ومن ثم تكون الدعوى الراهنة من الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية التي لا تخضع الأحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ ،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء اللجنة المختصة وفق ذلك القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.،
وكذلك الدعوى بطلب التعويض عن أطيان التداعي المستحقة له بالميراث والمستولى عليها وفقا للقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بشأن الإصلاح الزراعي، ومن ثم تعد من الدعاوى العينية العقارية التي لا تخضع لأحكام القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها.
وإذا كانت المنازعة في الدعوى المطروحة تدور حول قيام المطعون ضده الأول بصفته بالاستيلاء على أطيان التداعي ومطالبة الطاعنين بقيمة الأرض والتعويض والريع وهي من الدعاوى المتعلقة بحق شخصي لطالب التعويض ولا تعتبر من الحقوق العينية العقارية وليست من الحقوق التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة التي يكون الفصل في المنازعات المتعلقة بها من اختصاص لجان قضائية متخصصة ومن ثم تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات.
وكذلك الدعوى بطلب تملك عين النزاع وطرد المطعون ضده منها والتسليم. وهي من الدعاوى العينية العقارية التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات.