أحكام نقض في دعوى الاستحقاق
“دعوى الاستحقاق هي دعوى يرفعها من يدعي ملكية شيء معين على من يحوز هذا الشيء، تهدف إلى نقل ملكيته إلى المدعي. ويشترط لقبول هذه الدعوى توافر الشروط التالية:
حكم النقض رقم 1459 لسنة 72 قضائية
المبدأ:
“دعوى الاستحقاق هي دعوى يرفعها من يدعي ملكية شيء معين على من يحوز هذا الشيء، تهدف إلى نقل ملكيته إلى المدعي. ويشترط لقبول هذه الدعوى توافر الشروط التالية:
1- أن يكون المدعي مالكًا للشيء المدعى به.
2- أن يكون المدعى عليه هو الشخص الذي يحوز الشيء المدعى به.
3- أن يكون الشيء المدعى به قابلًا للملك.
4- أن تكون الدعوى مقدمة في الميعاد القانوني.”
حكم النقض رقم 1085 لسنة 49 قضائية
المبدأ:
“دعوى الاستحقاق هي دعوى يرفعها من يدعي ملكية شيء معين على من يحوز هذا الشيء، تهدف إلى نقل ملكيته إلى المدعي. ويشترط لقبول هذه الدعوى أن تكون الدعوى مقدمة في الميعاد القانوني.
والمقصود بالميعاد القانوني هو الميعاد الذي حدده القانون لرفع دعوى الاستحقاق، وهو خمس سنوات من تاريخ حيازة المدعى عليه للشيء المدعى به.”
حكم النقض رقم 209 لسنة 57 قضائية
المبدأ:
“دعوى الاستحقاق هي دعوى يرفعها من يدعي ملكية شيء معين على من يحوز هذا الشيء، تهدف إلى نقل ملكيته إلى المدعي. ويشترط لقبول هذه الدعوى أن يكون المدعي مالكًا للشيء المدعى به.
ويثبت ملكية الشيء المدعى به للمدعي بكافة طرق الإثبات المقررة في القانون، بما في ذلك:
1- البينة الشخصية، وهي شهادة الشهود.
2- الكتابة، وهي الوثائق الرسمية والعرفية.
3- الإقرار، وهو اعتراف الخصم بحق المدعي.
4- القرائن، وهي ما يستدل به من الظروف المحيطة بالدعوى.”
حكم النقض رقم 1150 لسنة 57 قضائية
المبدأ:
“دعوى الاستحقاق هي دعوى يرفعها من يدعي ملكية شيء معين على من يحوز هذا الشيء، تهدف إلى نقل ملكيته إلى المدعي. ويشترط لقبول هذه الدعوى أن يكون الشيء المدعى به قابلًا للملك.
ومعنى قابلية الشيء للملك أن يكون ممكنًا أن يكون ملكًا لشخص معين، وأن يكون قابلًا للتعامل عليه قانونًا.”
حكم النقض رقم 1182 لسنة 48 قضائية
المبدأ:
“دعوى الاستحقاق هي دعوى يرفعها من يدعي ملكية شيء معين على من يحوز هذا الشيء، تهدف إلى نقل ملكيته إلى المدعي. ويشترط لقبول هذه الدعوى أن يكون المدعى عليه هو الشخص الذي يحوز الشيء المدعى به.
ويقصد بحيازة الشيء هو السيطرة الفعلية عليه، سواء كانت هذه السيطرة مباشرة أو غير مباشرة.”