حكم اخراج الزكاة على اساس السنة الميلادية تُبينه الافتاء
فى فتواها المُسجلةتحت رقم : 8124 افادت دار الافتاء المصرية فى اجابتها على سؤال ورد فيه
ما حكم الاعتماد في إخراج الزكاة على الحول الشمسي السنة الميلادية)؟
ان المعتبر في حَوَلان الحول في زكاة الأموال إنما هو الحول القمري -السَّنَة الهجرية- ويكون مقدار الزكاة ربعَ العشر (2.5%)
واشارت الى انه اذا تَعسَّر على المكلَّف حساب زكاته بالعام الهجري لعدم اتضاح قدر أمواله إلا مع احتساب ميزانية المؤسسة الخاصة به والتي تكون بالعام الميلادي، فإنه لا مانع شرعًا من حسابها وفق العام الميلادي، على أن يُراعي في هذه الحالة زيادة النِّسْبة لتكون (2.577%) بدلًا من (2.5%).
حكم الزكاة للاخوة والاقارب الغارمين
وحول حكم اخراج الزكاة للاخوة والاقارب بينت _ انه يجوز دفع الزكاة للإخوان والأقارب إذا كانوا فقراء أو مساكين أو من الغارمين المدينين، والفقير هو الذي لا يجد ما يسد حاجته من طعام وشراب ولباس ومسكن ودواء وزواج وغيرها من الحاجات، فإعطاؤهم لمساعدتهم على الزواج جائز.