رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

المال المتحصل من الإيجار..هل تجب فيه الزكاة؟

بوابة الجمهورية

أكد الدكتور شوقي علام_مفتي الجمهورية_إنه لا زكاة في الدّخل المتحصل من الإيجار إلا إذا بلغ مجموعه مع بقية المال السائل لديك النصاب (وقيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21)، وفاض هذا النصاب عن حاجتك الأصلية، وحال عليه الحول الهجري، فتجب فيه حينئذ زكاة المال بمقدار 2.5%.


جاء ذلك رداً على سؤال:"ما هي كيفية زكاة المال المتحصل من إيجار العقارات؛ فأنا لديَّ عمارة أحصل من خلال تأجيرها على دخل شهريٍّ، فكيف أحسب زكاة المال عن هذا الدخل؟".





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة