رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

المُفتى الاسبق يوضح حكم سكن المطلقة مع مطلقها لرعاية ابنائها

بوابة الجمهورية

بين فضيلة الشيخ احمد محمد عبد العال هريدى فى فتواه الموثقة بالموقع الرسمى لدار الافتاء تحت رقم 4939


ان المنصوص عليه شرعًا أن المرأة إذا طُلقت و بانت من زوجها صارت أجنبية منه لا يحل له الاختلاط بها، فلا يجوز شرعًا للسائل الاجتماع بها والسكن معها في مسكن واحد أو شقة واحدة بعد انقضاء عدتها منه، ورعاية الأطفال فليس مبررًا لهذا الصنيع الذي ينكره الشرع، وقد حددت له الشريعة هذه الرعاية من وجوب النفقة والحضانة والتربية والتعليم.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة