أحكام فقهية تتعلق بالصلاة على الكرسي فى الفريضة والنافلة
بيّن الدكتور مجدي عاشور_المستشار الأكاديمي للمفتي_ أن الصلاة على الكرسي تختلف بطبيعة الصلاة ، فبالنسبة للمتنفل هي جائزة مطلقًا؛ فإن كان قادرًا فله نصف الأجر ، وإن كان غير قادر فله الأجر كله ، وأمَّا صلاة الفرض فلا تجوز إلا من قيام ما عدا صاحب العذر ؛ لأن القيام ركنٌ من أركانها .
نبه د.عاشور عن أن الرخصة لا تتجاوز موضعها ، بمعنى أن المعذور إذا كان يستطيع القيام والركوع ولا يستطيع السجود في صلاة الفريضة ، فعليه القيام والركوع فلا يجلس من أول الصلاة ، ثم يجلس على الكرسي عند السجود فقط .