رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

أوقات تُكرَه فيها الصلاة

بوابة الجمهورية

بين الدكتور على جمعة المفتى السابق للديار المصرية وعضو هيئة كبار العلماء ان الاوقات التى تكره فيها الصلاة يسميها الفقهاء أوقات الكراهة


واوضح ان جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن عددها ثلاثة وهى كالتالى

_ عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين

_وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول

_ وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.

وذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.

وافاد ان العلماء اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، مبيناً ان الشافعية لا ينعقد عندهم التطوع المطلق فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ مثل صلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة