9 فئات محرومة من التصويت في انتخابات الرئاسة
تشريعية "النواب":
كشفت اللجنة التشريعية في مجلس النواب ان هناك 9 فئات من المواطنين الذين لهم حق مباشرة الحقوق السياسية محرومة من مباشرة تلك الحقوق وان هؤلاء ايضا محرومين من التصويت في الانتخابات الرئاسية الجديدة.
قال: حددت المادة "2" من قانون مباشرة الحقوق السياسية. الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة. أو أي انتخابات سواء برلمانية أو محلية أو استفتاء. وهم 9 فئات منهم فئتان محرومين حرمانا مؤقتا و7 فئات حرمان 6 سنوات.. حيث نصتپ المادة علي :
ويحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية كل من المحجور عليه. وذلك خلال مدة الحجر والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي . وذلك خلال مدة احـتـجـازه الإلزامـي بإحدي منشـآت الصحـة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي..
كما يحرم من مباشرة الحقوق السياسية كلاً من:
* من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة "132" من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
* من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية .
* من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
* من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خـدمـة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
* من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدي جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير .
* المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية .
* من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدي الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
* من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس.
* لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
* لارتكابه إحدي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمانپ في الحالات المنصوص عليها في البنود 1و2 و5 و6 و7 و8 لمدة ستپسنوات من تاريخپتنفيذ العقوبة وفي البندين 3و4 لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخپ صدور الحكم.
وفي جميع الأحوال يسري الحرمان المشار إليه في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة او رد للشخص اعتباره.