رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

أقسام"العصبة" ومفهومها..يُفندها أستاذ الفقه

بوابة الجمهورية

قال الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقه بجامعة الأزهر_أنه من أنواع الوارثين من يرث بالتعصيب وهو الذي ليس له فرض مقدر في كتاب الله عز وجل وإنما يأتي إرثه في المرتبة الثانية بعد إرث أصحاب الفروض فيأخذ ما تبقى بعد فروضهم وأن لم يتبق شيء فلا ميراث له.


أشار د.لاشين إلى أن العصبات ثلاثة أقسام:
١- العاصب بالنفس وهو الذي لا يحتاج في التعصيب إلى غيره وهم الذكور من الأصول والفروع والحواشي.
٢ -عاصب بالغير : وهي كل أنثى صاحبة فرض كالبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا وجد معهن أخوهن.
3- العاصب مع الغير.

بين أستاذ الفقه أن العاصب مع الغير هي فرع الميت المؤنث وإن نزل كالبنت وبنت الابن إذا وجد معها أنثى أخرى صاحبة فرض كالأخت الشقيقة والأخت لأب فيأخذ فرع الميت المؤنث فرضه كما هو وتأخذ الأخت الشقيقة أو الأخت لاب ما بقي تعصيبا وتصير الأخت الشقيقة مع البنت اوبنت الابن كالأخ الشقيق فتحجب ما كان يجبه الأخ الشقيق ، وتصير الأخت لاب مع فرع الميت المؤنث كالاخ لأب وتحجب ما كان يحجبه الأخ لأب .

تابع د.لاشين:ودليل التعصيب مع الغير ما رواه البخاري وغيره ان أبا موسي الأشعري رضي الله عنه سئل ؟ عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة فأجاب : للبنت النصف وللأخت الشقيقة النصف ولا شيء لبنت الابن ثم قال للسائل واستفت في ذلك ابن مسعود فأتى السائل ابن مسعود فسأله فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين وما بقي فهو للأخت الشقيقة فأتيت أبا موسى فأخبرته فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم؛ولهذا قال الفرضيون : اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة