رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

إمامة صاحب العذر..هل تصح؟

بوابة الجمهورية

المراد بصاحب العذر&Search=" target="_blank">العذر فى الشرع هو من به عذر مثل سلس البول وانفلات الريح فما حكم إمامته للجماعة فى صلاة&Search=" target="_blank">الصلاة؟.


بيّن الدكتور مختار مرزوق_العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر_أن صلاة صاحب العذر&Search=" target="_blank">العذر لنفسه صحيحة بشرط أن يتوضأ لوقت كل صلاة،وصلاته صحيحة لمن كان صاحب عذر مثله .

أما صلاته إماما بالصحيح مختلف فيها ، فأجازها البعض مع الكراهة ولم يجزها آخرون.
أشار د.مختار إلى ما جاء في الموسوعة الفقهية (25/187) :
" اتفق الفقهاء على أنه إذا كان الإمام مريضا بالسلس والمأموم كذلك فصلاة&Search=" target="_blank">الصلاة جائزة , وأما إذا كان الإمام مريضا بالسلس والمأموم سليماً فقد اختلف الفقهاء في جواز إمامة المريض لصلاة غيره من الأصحاء على قولين :
القول الأول : وهو قول الحنفية والحنابلة : عدم الجواز ، لأن أصحاب الأعذار يصلون مع الحدث حقيقة , لكن جعل الحدث الموجود في حقهم كالمعدوم , للحاجة إلى الأداء فلا يتعداهم ; لأن الضرورة تقدر بقدرها ، ولأن الصحيح أقوى حالا من المعذور ولا يجوز بناء القوي على الضعيف .

والقول الثاني : وهو قول المالكية والشافعية : الجواز ، لصحة صلاتهم من غير إعادة ، ولأنه إذا عفي عن الأعذار في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره ، إلا أن المالكية صرحوا بكراهة إمامة أصحاب الأعذار للأصحاء.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة