الحكم الشرعي لبيع الذهب بالتقسيط
سؤال ورد على موقع دار الافتاء المصرية على الإنترنت بشأن الحكم الشرعي لبيع الذهب بالتقسيط لدى سائل
الجواب
لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع؛ لأنه خرج عن كونه من الأثمان وصار كأي سلعةٍ من السلع التي تُبَاع وتُشْتَرى بالحَالِّ والآجِلِ، فانتفت عنه علة النقدية التي توجب كونه ربًا إذا لم يكن البيع يدًا بيد.