اللُقطة ..هل يجب التصدق بها او ثمنها اذا لم نجد مالكها
اوضح العلماء ان المال الذى يجده الانسان فى الطريق او الاماكن العامة ولا يعرف صاحبه يُسمى لُقطة
وبينوا ان حكمها الشرعى انها اذا كانت ذا قيمة فعلى من وجدها ان يُعرفها عاماً فى مكان التقاطها والأماكن القريبة منه
وفى هذا الشأن قال الدكتور على جمعة المفتى الاسبق للديار المصرية وعضو هيئة كبار العلماء ان اللقطة حلال واستعمالها حلال ولا وجوب للتصدق بها او ثمنها كما هو الشائع او ما نسمعه اذا لم نجد صاحبها ودار عليها عاماً كامل من تعريفها
وبين انه لاشئ اذا تملك الشخص اللقطة بعد ان اودعه وامسكه عام كامل مشيراً الى انه اذا جاء صاحب تلك اللقطة ايما مر عليها من الزمان فيجب ان تُعطى له او نُعطيه ثمنها
وقد افادت الافتاء_ ان الواجب على من وجد شيئًا ضائعًا مما له قيمةٌ ماليةٌ أن يبادر بتسليمه إلى الشرطة، ولو علم صاحبه فله أن يطلب منه أن يتبرع له بشيءٍ دون أن يشترط ذلك عليه، ولو بذل صاحب الشيء الضائع مكافأةً للملتقط ابتداءً دون طلبٍ منه فهو جائزٌ أيضًا، وتقدير المكافأة في الحالين موكولٌ لصاحب الشيء.