العقيقة سنة مُستحبة لكل مولود حى أو متوفى فى تلك الحالة
"لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"استند امين الفتوى الدكتور عمرو الوردانى امين الفتوى بدار الافتاء على تلك القاعدة الشرعية على تأكيد انه متى ايسرت الحالة المادية للشخص شرع له فعل العقيقة .
وبين ان الفقهاء قد اختلفوا فى شأن حكم العقيقة بين مُستحية وواجبة وسُنة مؤكدة مشيراً الى ان الحكم الراجح فيها انها سُنة مؤكدة وعليه فأن العقيقة ليست واجبة او فرضًا على المولود الحى او الميت ولا إثم على من تركها
وفى ذات السياق اوضح الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية بدار الافتاء _ان العقيقة سنة تذبح فى حق كل مولود حى او من نُفخ فيه الروح من اربع اشهر ثم نزل ميتاً
واستشهد فى ذلك بقول النبى صل الله عليه وسلم "كلُّ غلامٍ مرتَهَنٌ بعقيقتِهِ تذبحُ عنْهُ يومَ السَّابعِ ويُحلَقُ رأسُهُ ويُسمَّى"
ولفت امين الفتوى الدكتور احمد ممدوح امين الفتوى بدار الافتاء و مدير إدارة الأبحاث الشرعية لدار الافتاء ان السنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحد ويجزئ عن كل من المولود الذكر اوالمولودة الانثى شاة لكل منهما وهو الحد الادنى لذبح العقيقة اذا كان ذلك لضيق ذات اليد
واستند فى ذلك على قوله صل الله عليه وسلم فى سنن أبوداود "مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ"