رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

رغم الإجازة البرلمانية.. "النواب" يتلقى مشروع قانون من الحكومة

بوابة الجمهورية

تعديلات لصالح الأم.. وتغليظ العقوبات فى قانون الطفل

تلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب اول مشروع قانون من الحكومة مع بدايات الاجازة البرلمانية الحالية وهو مشروع قانون جديدپ بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 واحاله إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومن المنتظر أن تناقش اللجنة مشروع القانون فيپخلال الايام القليلة القادمة.


كشفت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ان الدافع الاول للتقدم بمشروع القانون، ان ثبت أن التطبيق العملى لقانون الطفل المشار إليه فى الوقت الحالى، أظهر الحاجة إلى تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، والرغبة فى تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة فى استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور - فى الحالات التي تقدرها- بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم فى حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم فى مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.

وتضمن مشروع القانون استبدال المواد أرقام "23 و24 و113 و114" فشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 23 عند مخالفة أحكام المواد "14 و15 و18 و19 و20" والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة 24 لكل من أدلي عمداً ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.

أضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، كما شددت العقوبة المقررة بالمادة "113" لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر.

أضيفت فقرة جديدة لذات المادة تجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة علي تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة، وشددت العقوبة المقررة بالمادة "14" لكل من سلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة في أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز سريان حكم الفقرة الثانية من المادة "113" علي المخالف لحكم الفقرتين الأولي والثانية من هذه العادة.

وأضافت المادة الثانية من المشروع مادة جديدة برقم "72 مكرر" تمنح العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بحسب الأحوال - حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة في المادتين "71. 72" المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من سنة أشهر الإجازة المقررة قانونا للأم الطبيعية.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة