رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

تحذير جديد من الضرائب لملاك العقارات السكنية بشأن الإيجار

بوابة الجمهورية

جددت مصلحة الضرائب تحذيرها للمواطنين من مالكى الوحدات أو العقارات السكنية أو المحلات التى يقومون بتأجيرها


وقالت الضرائب أن أن الأشخاص الذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات ويقومون بتأجيرها، سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، يجب عليهم إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.

وقال رئيس مصلحة الضرائب أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التأجير.

وأشار إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي.

واوضح أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها في إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنبا ضريبيا مما يؤدى إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (602) لسنة 2020.

ووفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 05? من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لافتا إلى أن سعر الضريبة تصاعدى ويبدأ من 2,5% حتى 27,5 وفقا لمستوى شرائح صافى الربح.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة