رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

اخراج مال بشق جسد المتوفى هل هو امر يُقره الشرع

بوابة الجمهورية

حُرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً قاعدة اصيلة فى الاسلام يثبت رسوخها من قول لانبى صل الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح "كسرُ عَظمِ المَيِّتِ كَكَسرِهِ حيًّا"


ومن منطلق هذا افاد العلماء انه لا يجوز التعدى على بدن المتوفى وامتهانه والتمثيل به

وحول احكم اخراج مالاً من جسد المتوفى ففيه قولان للعلماء الاول يُفيد بالمنع المطلق فلايجوز ذلك بشق البدن بعملية جراحية اوغيرها والفريق الاهر قال اقر بجواز ذلك ان كان المال كثيراً وخاصة اذا كان فيه نفع كبير

حكم نقل رُفات الميت وعظامه

وفى ذات السياق بينت الافتاء انه قد اتفق الفقهاء على حرمة نبش قبر الميت قبل البِلَى لنقله إلى مكان آخر لغير ضرورة وعلى جوازه للضرورة، على اختلاف بينهم فيما يُعَدُّ ضرورةً وما لا يُعَدُّ كذلك، وقرروا أنَّ "الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة؛ خاصةً كانت أو عامة".

وبينت انه إذا وُجدت الضرورة أو الحاجة المُنَزَّلةُ منزلتَها التي لا يمكن تحقّقها إلا بنقل الميت كامتلاء المقابر: جاز نقله شرعًا، بشرط احترامه في نقله؛ فلا يُنقَل على وجهٍ يكون فيه تحقيرٌ له، وبشرط عدم انتهاك حرمته؛ فتُستخدَم كل الوسائل الممكنة التي منْ شأنها أنْ تحفظ جسده وتستره مع اللطف في حمله.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة