رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

حالة وحيدة تصل فيها عقوبة الشهادة الزور إلى الإعدام

بوابة الجمهورية

حدد قانون العقوبات المصري، عقوبة المتهم بالشهادة الزور على متهم، حيث نصت المادة 294 على أنه كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.


ونصت المادة 295 ، “إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً”.

أما من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة، أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. وفقا للمادة 296 كما نصت المادة 297 على ، كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

أما شهادة الزور فى الدعوى الجنائية، فنصت المادة 298 على، “إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة”.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة