رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

التبرع ببعض المال لكُلفة الحج مشروع لكنه موقوف على هذا الشرط

بوابة الجمهورية

حصر المولى عز وجل مصارف الزكاة اى الاصناف المستحقة للزكاة فى ثمان انواع بينها تعالى فى قوله _﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ التوبة: 60


وفى هذا السياق اكد الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية وامين الفتوى بدار الافتاء انه اذا ارادات المرأة ان تساعد اخيها او زوجها او اياً من كان ببعض من المال فى اداء فريضة الحج فيجب الا يكون من اموال الزكاة ولكن يمكن ذلك من اموال الصدقات


حكم مساعدة الاخ فى الزواج من مال الزكاة

وكانت الافتاء قد اكدت على انه يجوز مساعدة الاخ فى زواجه من مال الزكاة ولكن ذلك لا يتأتى الا بتوافر شرط واحد وهو ان يكون محتاجاً ولا يخرج عن مصارف الزكاة الثمانية التى سبق وان فندتها الاية الكريمة

اعطاء الزكاة للاخوة والاقارب الغارمين

وافادت الى انه يجوز دفع الزكاة للإخوان والأقارب إذا كانوا فقراء أو مساكين أو من الغارمين المدينين وبينت ان الفقير هو الذي لا يجد ما يسد حاجته من طعام وشراب ولباس ومسكن ودواء وزواج وغيرها من الحاجات، فإعطاؤهم لمساعدتهم على الزواج جائز.






تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة