تعرف حكم القانون على التسول والمتسولين
التسول بين المهنية والحاجة
التسول هو ظاهرة سلبية مقيتة انتشرت بالشوارع والمواصلات العامة، حيث انه لا يوجد حصر رسمي بأعداد محترفى مهنة جريمة التسول، فقد اصبح كل من تضيق به الحياة او كل من يتعثر في احتياجاته الاساسية يمتهن مهنة التسول او بالاحرى يرتكب جريمة التسول.
ووفقًا لدراساتٍ حديثة صدرت عن المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، فإن القاهرة تحتل المركز الأول فى أعداد المتسولين بأعداد تتراوح بين 4000 و5000 متسول، تليها الإسكندرية حيث تستوعب الآن 1600 متسول.
فهل فرضت ظاهرة التسول نفسها على الشارع المصري؟، هل المشكلة بممتهني التسول ام بالشارع المصري الذي تغلب على طباعة الحساسية والعاطفة المفرطة تجاة المحتاج والمسكين؟.
فجاء القانون هنا من اجل التصدي لظاهرة وجريمة التسول حيث سُنت بعض القوانين والعواقب على ممتهني مهنة التسول حرصا على مصلحة جميع المواطنين وحمايتهم من هؤلاء المجرمين، حيث وضع القانون عقوبات رادعة تتمثل في الاتي:-
القانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، المادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.