شروط تنفيذ الوصية الواجبة..يوضحها أستاذ الفقه
توفي والدي في حياة أبيه وتنازل الجد عن ميراثه في ابنه وهو السدس وأعطاني إياه فهل استحق وصية واجبة في تركة جدي عند موته ؟.سؤال ورد إلى الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقه بجامعة الأزهر_.
أجاب د.لاشين عن السؤال مستنداً على أن تشريع القانون ذي الرقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ للوصية الواجبة هو تشريع خارج من نبض وعدالة الشريعة ومن ثم لا فرق بين الشريعة والقانون في الإقرار با لوصية الواجبة .
وأشار إلى أنها سُميت وصية واجبة لأنها تنفذ وإن لم يوص بها الجد لحفيده أو لأحفاده على عكس الوصية الاختيارية التي لا تنفذ ولا تخرج أولا من التركة إلا إذا أوصى بها الشخص با ختياره قبل موته.
لفت د.لاشين إلى أنه تكون الوصية الواجبة للفرع أو للفروع الذين توفيت أباؤهم أو أمهاتهم في حياة الجد ولكي نكون بصدد وصية واجبة تحسم من التركة قبل توزيعها على الورثة لابد من توافر الشروط الآتية :
١-أن يكون الفرع ذؤ الوصية الواجبة غير وارث فإن كان وارثا غير محجوب لم تكن له وصية واجبة حيث لا يجمع بين الوصية والميراث لشخص واحد
ومثال ذلك : توفي عن : زوجة وبنت. وابن أو بنت ابن فإن بنت الابن ليس لها وصية واجبة لأنها ترث مع البنت الصلبية السدس تكملة للثلثين وكذلك ابن الابن ليس له وصية واجبة لكونه يرث الباقي تعصيبا والزوجة لها الثمن.
٢- الشرط الثاني:
ألا يكون الجد أعطى حفيده بغير عوض أي شيء من المال فإن عوض الجد حفيده بشيء من المال قبل وفاة الجد وكان هذا المال قدر ما كان يستحقه الحفيد وصية واجبة في تركة جده فليس للحفيد وصية واجبة ،وإن كان ما أخذه الحفيد من جده أقل مما كان يستحقه من الوصية الواجبة أكملنا للحفيد حتى يصل ما أخذه قدر ما كان يأخذه وصية واجبة ،وإن كان ما أعطاه الجد للحفيد أزيد مما سيكون له من الوصية الواجبة فلا ينفذ الزائد إلا باختيار الورتة.
وبناء على ما تقدم فليس للحفيد الذي تنازل له جده عن السدس في تركة والد الحفيد وصية واجبة خاصة إذا كان هذا السدس قدر ما كان يأخذه الصبي من الوصية الواجبة.
وتابع:نشير إلى نص المادة ٧٦ من القانون ذي الرقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ ونصها ما يلي :"إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته ،أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصية واجبة بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث ، وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله".