رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

تعرف عليها قاعدة اصوليه لمعرفة مستحقى الزكاة من الاقارب

بوابة الجمهورية

لا يجوز اعطاء الزكاة من الاصول الى الفروع او العكس وغير ذلك من الاقارب لامانع من اعطائهم الزكاة اذا كانوا من المستحقين لها _قال بذلك الدكتور محمود شلبى امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى الهاتفية بدار الافتاء


وبين ان نصاب الزكاة الواجب اداءها به ما يساوى قيمته 85 جرام من الذهب مؤكداً انه يجب توافر الى جنب ذلك شرط مرور عام قمرى كامل على هذا المال وان يكون فائضاً عن الحاجة

وقد حصر المولى عز وجل مصارف الزكاة اى الاصناف المستحقة للزكاة فى ثمان انواع بينتهم بينها تعالى فى قوله _﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ التوبة: 60

شرط واحد لاعطاء الاخ من مال الزكاة

اكدت دار الافتاء انه يجوز مساعدة الاخ فى زواجه من مال الزكاة ولكن ذلك لا يتأتى الا بتوافر شرط واحد وهو ان يكون محتاجاً ولا يخرج عن مصارف الزكاة الثمانية فى قوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» الآية 60 من سورة التوبة





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة