افادت الافتاء انه لا حرج على المحرم في إزالة الجلد الزائد من جسده، ولا فدية عليه، ولا يلزمه شيء شرعًا فى ذلك الشأن
وعللت ذلك بأن الأصل براءة الذمة، ولم يرد في الشرع ما يدل على منع ذلك أو ترتيب شيء عليه من فدية ونحوها.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي