الاضحية عن المتوفى حكم جوازها يبينه امين الفتوى
اجاز الدكتور محمود شلبى امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى المكتوبة التضحية عن المتوفى كما اجاز هبة ثواب كافة الاعمال الصالحات من الاحياء اليه
و حول تقديم غيرها من الصدقات مقام الاضحية _اكد امين الفتوى ان الاضحية عبادة كسائر العبادات مثل الصيام والصلاة والزكاة فأن استطاع الانسان ان يُضحى فليُضحى وان لم يستطع لا شئ عليه
يشترط فى الاضحية ان تكون من بهيمة الانعام
اوضح الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر_ انه يشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام ، وأن تكون سليمة من العيوب ، بالغة السن المعتبرة شرعا ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ، فتجوز الأضحية بكليهما .
وبين ذلك بقول النووي رحمه الله في "المجموع" (8/364) : " فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم , سواء في ذلك جميع أنواع الإبل , وجميع أنواع البقر , وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما , ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره وغيرها بلا خلاف , وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك , ولا خلاف في شيء من هذا عندنا "
واستشهد د.لاشين على جواز الأضحية من إناث بهيمة الأنعام : الإبل والبقر والغنم ما رواه كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ذكاة الجنين بذكاة أمه