كذب المرأة على زوجها للاحتفاظ بممتلكاتها الخاصة هذا حكمه
بين الدكتور على جمعة المفتى الاسبق للديار المصرية وعضو هيئة العلماء اجابة على سؤال جاء فيه _اخبرت زوجى خلاف الحقيقة عن بيع سيارتى رغم اننى لم افعل ذلك لعلمى انه يريد اخذها والتصرف فيها
ان الكذب حرام قديماً وحديثاً وفى كل وقت مؤكداً ان استخدام المعاريض فى الكلام فرصة لعدم الكذب فهى فرصة لتخفيف تلك المخالفة فعن عمران بن حصين أنه قال: "إنَّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب"
وقال اهل العلم فى مفهوم المعاريض انها _انه كلاماً يكون عندما اذا ما اراد الرجل أن يتكلم كلاماً اذا صرح به كان كذبًا، فيعارضه بكلام آخر يوافق ذلك الكلام في اللفظ، ويخالفه في المعنى، فيتوهم السامع أنَّه أراد ذلك
وننقل هنا قول العلماء فى متى يتم اللجوء الى المعاريض حيث اكدوا انه اذا دعت اليه مصلحة شرعية راجحة او حاجة أو حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب، فلا بأس بالتعريض، وإن لم يكن شيء من ذلك فهو مكروه وليس بحرام الا اذا كان المقصود دفع حق او الحصول على شئ بالباطل