تلك هى شروط الاستنابة في الحج
الحج فرض على كل مستطيعاً مكلف والاستطاعة تتوقف على القدرة المادية والجسدية وامن الطريق
ويجوز فى الحج ان يكون بالنفس او عن طريق الغير عند عدم القدرة والمرض الذى لا يُرجى البرء منه او يكون المنوب عنه متوفى على قول العلماء
والاستنابة فى الحج تكون اما فى فريضة او نافلة_ فأذا كان لحج الفريضة فليس للمسلم أن يستنيب عنه أحداً في أداء حجته إلا عند العجز وهذا ما اكد عليه اهل العلم
وافادوا ان هذا الحكم لان العبادات يُقصد بها ان يقوم بها الانسان بنفسه بغية التعبد والتذلل لله تعالى والاستنابة فيها لا يحصل فيها هذا المعنى الذى شُرعت من اجله
ومما ورد فى هذا الشأن قال الإمام النووي رحمه الله: "يجوز أن يحج عن الشخص غيره، إذا عجز عن الحج، بموت، أو كسر، أو زمانة، أو مرض لا يرجى زواله، أو كان كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أصلا، أو لا يثبت إلا بمشقة شديدة". [روضة الطالبين وعمدة المفتين 3
الاستنابة فى حج النافلة
_ وقال اهل العلم اما إذا كان الموكل قد أدى الفريضة وأراد أن يوكل عنه من يحج أو يعتمر فإن في ذلك خلافاً بين أهل العلم فمنهم من أجازه ، ومنهم من منعه