رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

لا يمس السلع الاساسية..تفاصيل قانون رسوم تنمية موارد الدولة

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، معلومات هامة عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موضحا ان القانون لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.


وأوضح أنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والعطور "البرفانات".

واوضح أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.

واضاف أنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات، كما أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، وأنه تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين خمسين جنيهًا فقط.

وقال إن التعديلات اقتصرت على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية مثل الكافيار والسيمون فيميه، لافتًا إلى أن تعديلات قانون ضريبة دخول المسرح والملاهي شملت بعض الأنشطة المعدة بغرض التسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو بالزيادة من جنيه إلى 20 جنيهًا.

واشار الى أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٥٠٪ إلى ٣٦ ألف جنيه سنويًا؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وإقرار حافز لا تتجاوز نسبته ٥٪ من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة سنويًا للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة لا تتجاوز ١٠٪ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي.

ولفت إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا إقرار محاسبة ضريبية مُبسطة لأي مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه سنويًا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فإذا لم تتجاوز المبيعات أو رقم الأعمال ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا لم تتجاوز ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪.

وذكر وزير المالية تعديلات القانون التى نلخصها لك عزيزى القاررئ فى هذه البنود التسعة:

*حوافز جديدة للممولين فى تعديلات قانون الضريبة على الدخل

* التعديلات لا تمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين

* لا صحة لزيادة الرسوم على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات

* لا زيادة فى رسوم مغادرة السياح الأجانب و50 جنيهًا فقط زيادة فى رسوم المغادرة للمصريين

* تعديلات ضريبة الملاهى شملت بعض الأنشطة المعدة للتسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو

* حافز 5% من الضريبة المستحقة سنويًا للملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية

* مكافأة لا تتجاوز 10% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأى مواطن يساعد فى الكشف عن حالات التهرب الضريبى

*زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 50% إلى 36 ألف جنيه سنويًا.. تحقيقًا للعدالة الاجتماعية

* محاسبة ضريبية مُبسطة لأى مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويًا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة