تعرف على شروط الاشتراك في الأضاحي
اوضح اهل العلم _انه يجوز الاشتراك فى الاضحية بشرط ان تكون من الابل او البقر اما الغنم فلا
وبينوا ان جمهور الفقهاء ذهبوا الى ان اعدد المشتركين فى البدنة يجوز ان يصل الى سبعة اشخاص لما روى فى صحيح مسلم "عن جابر -رضي الله عنه- قال: نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
وتُجزئ الاضحية من الشاة او نصيب الرجل من البدنة عن الزوجة والابناء واهل بيت الشخص ومن تلزمه نفقته
تعيين الاضحية ثم بييعها _للحاجة هل يجوز
ارسل يقول اشتريت جديان للاضحية وشاركتنى امى وشرعت فى تثمينهما ثم طلبت بيعهما لادخال الماء الى منزلنا فهل يصح ذلك
شراء جديين للاضحية والشروع فى تثمينهما الى انه تم بيعهما لقضاء بعض الحوائج الضرورية كأدخال الماء
وفى اجابته على هذا قال الدكتور محمود شلبى امين الفتوى بدار الافتاء ومدير ادارة الفتوى الهاتفية ان شراء حيوان وتثمينه قبل ذبحه هو من الامور الدارجة بين الناس فأذا ما احتاج الشخص لبيعه فلا مانع فهو ليس نذراً _اما عن تعويضه بأخر فهذا يتوقف على قدرة الانسان فأذا كان مستطيعاً فيعوضه وان لم يتمكن فلا حرج فلا يكلف الله نفساً الا وسعها
وفى ذات السياق قال اهل العلم ان بعض الفقهاء ومنهم الشافعية ذهبوا الى انه لا يصح الاشتراك فى ثمن الاضحية ان كانت شاة ولا يجوز بيعها او ابدالها اذا عُينت كأضحية قولاً ونية