حلف وقدم المشيئة ولم ينفذ_ فهل عليه كفارة
اكد الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بالازهر الشريف_ انه ليس للعبد مشيئة امام ماشاءة الله عز وجل فهو القائل فى سورة الانسان "وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" (30)
وبين انه فى حال حلف المرء واستثنى اي أعقب صيغة اليمين بقوله : إن شاء الله فلا حنث عليه ولا كفارة لأن الله عز وجل أذن في الاستثناء بالقول ،وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ٠
وقد ارتكن على فتواه بما جاء فى قول الحق تبارك وتعالى " وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ "سورة الكهف - الآية 23
كما ارتكن على قوله تعالى "لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين " سورة الفتح - الآية 27 _وعلى ما رواه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم ٤٥٨١ والإمام أبو داود في سننه برقم ٣٢٦١ بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( من حلف على يمين فقال : إن شاء الله فقد استثنى )_أي لا حنث عليه وإن خالف يمينه
لافتاً انه لا خلاف بين الفقهاء في أن الاستثناء المتصل باليمين مبطل لها أي أنها لم تنعقد أو انحلت بالاستثناء ٠
وقال بناء على ما تقدم فأن من علق يمينه على فعل شئ بمشيئة الله عز وجل ثم لم تمكنه الظروف فلا كفارة عليه حيث لم يحنث لأنه استثنى ٠