امين الفتوى _لا معنى للحديث عن الزكاة قبل توافر شرط النصاب
النصاب شرط اساسى للحديث عن زكاة المال فأن لم يتوافر فلا معنى للحديث عنها قال بذلك الدكتور محمود شلبى امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى الهاتفية بدار الاقتاء
واشار الى ان نصاب الزكاة وهو شرط اصيل لوجوب اخراج زكاة المال يعادل قيمة 85 جرام من الذهب تفيض عن حاجة الانسان
واشار الى ان الذى يودع ماله فى البنك وكان ذلك المال بالغ النصاب الموجب للزكاة وكان الانسان له دخل اخر يعتمد عليه فى معيشته غير ارباح ذلك المال فعليه ان يُخرج زكاته والتى تُعادل 2,5% اما اذا كان يعتمد على ارباح ذلك المال _فييجوز له اخراج 10% فقط عن الارباح السنوية
اقل مبلغ يُمكن ان يُخرج عنه زكاة المال
وقد افاد امين الفتوى ان الزكاة يجب ان يتوافر لها ثلاثة شروط تجب بها اخراج زكاة المال على رأسها بلوغ المال النصاب وهو ما يوازى او يُعادل قيمة 85 جرام من الذهب عيار 21 الشرط الثانى انه يجب ان يمر عام كامل على ذلك المال والثالث هو ان يكون فائض عن الحاجة الاصلية والامور الضرورية التى تلزم الانسان فأن لم تتوافر تلك الشروط الثلاث او تخلف احداها فقد خرج الانسان من دارئرة وجوب استخراج الزكاة