الزوجة..هل لها دفع زكاة الفطر من مالها الخاص؟
أفادت دار الإفتاء المصرية أن زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.
استندت الإفتاء فى فتواها على حديث ابن عمر رضي الله عنه: "فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أَو صاعًا من شعير؛ على العبد والحر، والذَكر والأُنثى، والصغير والكبير من المسلمين" رواه البخاري.
كذلك قول الإمام مالك في "الموطأ" (1/ 283): "أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل مَن يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه" اهـ.