إخراج زكاة الفطر..4 درجات
زكاة الفطر هى طُهرة للصائم وطُعمة للمسكين فرضها النبى صل الله عليه وسلم وحدد لها قيمتها والاشخاص التى تتعلق بذمتهم
وبيم ذلك حديث ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شعير على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين"
وقد بين اهل العلم ان لتقديم زكاة الفطر الى المساكين له درجات اربع
_درجة الجواز وهى تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين ..وذهب بعض الفقهاء الى صحة اخراجها قبل ذلك خلال شهر رمضان الكريم
_ درجة الوجوب.. وتكون وقت الوجوب وهو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فبغروب الشمس من آخر شهر رمضان من تزوج أو وُلِد له ولد، أو أسلم قبل غروب الشمس، فعليه زكاة الفطر وإن كان ذلك بعد الغروب لم تلزمه
_ المستحب وهى الدرجة الثالثة ...وتكون بإخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد
_ الدرجة الرابعة... وهى لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح، فمن أخَّرها بعد الصلاة بدون عذر، فعليه التوبة، وعليه أن يخرجها على الفور
وفى ذات السياق قالت دار الافتاء _ أن إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، فيسن ألا تتأخر عن صلاة العيد، لكن إن تأخر إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه فهو جائزٌ ولا حرج فيه ويقع مجزئًا، وأما تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر فحرام يأثم فاعله، ومع هذا فإنها لا تسقط بمضي زمنها، بل هي باقية في الذمة متعلقة بها حتى تُقضى.