الزيادة فى زكاة الفطر _واعطائها للام هذا هو الحكم فيه
قال الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى بدار الافتاء ومدير ادارة الفتوى المكتوبة_اجابة على سؤال جاء فيه ما حكم اخراج زيادة فى قيمة زكاة الفطر وحكم اعطاءه للام التى لا تملك الا معاشها"_انه يجب التفريق بين نوعين من الصدقات كالاتى
_الصدقة الواجبة مثل زكاة المال وزكاة الفطر وهذه لا يجوز اخراجها للاصول او الفروع
_الصدقات التى يخرجها الانسان دون وجوب من المولى عز وجل والتى يخرجها الانسان رغبة فى اكتساب الفضل والخير فبابها واسع وتجوز على اى انسان
وبين امين الفتوى ان دار الافتاء المصرية قد حددت 30 جنيه لزكاة الفطر عن كل فرد فمن زاد فقد زاد من الخير لنفسه ولغيره _مبيناً ان سبب تحديد هذا المبلغ هو القياس على اقل شئ تستطيع الناس اخراجه وهو ما يعادل قيمة 2 كيلو و600 جرام من القمح فكانت 29 جنيه وكسر ولذلك جعلت الافتاء زكاة الفطر 30 كحد ادنى لجبر ذلك الكسر الذى وجدت الدار انه ربما لا يستطيع البعض اخراجه
وبيم من لا يستطيع اخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن اولادة لقصر ذات اليد فلا يمتلك ذلك المبلغ عن نفسه او اولاده وليس معه ما يستطيع ان يسد به سد قوت يومه فليس عليه زكاة فطر ولا تجب عليه لان زكاة الفطر المعتبر فيها انها فائضة عن حاجة الانسان