متى تجب زكاة الفطر عن الاموات
زكاة الفطر هى صدقة واجبة على كل حى ادرك وقت وجوبها فهى تُخرج عن الكبير والصغير والذكر والانثى من المسلمين فصل ذلك اهل العلم
وبينوا ان وقت الوجوب الذى نص عليه الفقهاء هو غروب الشمس فى اخر يوم من ايام رشهر رمضان
ولفتوا انه لومات المسلم وقد ادرك وقت غروب الشمس فى اخر يوم من رمضان اى ليلة عيد الفطر وجب اخراج الزكاة عنه
هذا اخر موعد واجب لزكاة الفطر
افادت الافتاء ان زكاة الفطر تخرج ليلة العيد، ويجب إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعدها عند الجمهور، وإلَّا أَثِمَ المزكي، ولكن لا يسقط وجوب إخراجها مع ذلك، ويجوز تعجيلها بإخراجها في أي وقت من رمضان تبعًا لمصلحة الفقير.
زكاة الفطر _هل يجوز إخراجها في غير بلد المزكي
و اكدت دار الافتاء _ان زكاة الفطر مستقر الامر فيها على أنه لا يوجد أي مانع شرعي من نقلها إلى بلد المزكي أو من البلد الذي فيه المزكي إلى بلد اخر مشيرة الى ان الامر قد يصير فيه أولوية.
مصارف زكاة الفطر
وبينت ان مصارف الزكاة جاءت بنصوص مطلقة لم يُقيدها المولى عز وجل بمكان فقد قال جل شأنه "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"..[التوبة:60].
من هم الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة
المقرر شرعًا أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة؛ وقد بين النبي صلى عليه وآله وسلم ذلك -فيما أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه- بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم، وأما الأقارب الذين تجب عليه نفقتهم فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة.