حالة وحيدة يكون فيها قطر الاذن والانف من المُفطرات فى نهار رمضان
قال الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بجامعة الازرق _انه إذا أفضى التقطير في أنف وأذن الصائم إلي وصول شيء من هذا إلى جوف الصائم فإنه يفطر بذلك ووجب عليه القضاء
أما إذا لم يصل شئ من التقطير في أنف وأذن الصائم إلى جوفه فصومه صحيح بهذا قال جمهور أهل العلم.
وتابع ان ابن حزم رضي الله عنه له رأي آخر خالف به رأي الجمهور حيث نص في كتابه المحلى فقال"إنما نهانا الله في الصوم عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القئ والمعاصي،وما علمنا أكلا،ولاشربا على دبر،أو إحليل،أو أذن،أوعين،أو أنف "المحلى 6/214
وبين ان ابن حزم رحمه الله لايرى الفطر بوضع النقط في الأنف لمن ابتلي بذلك
وعليه فقد اكد .استاذ الفقه المقارن انه إذا اضطر الصائم في نهار صومه إلي التقطير فلا بأس،وصيامه صحيح،من باب رفع الحرج وهو مبدأ عظيم قامت عليه التكليفات الشرعية،ومن باب قوله تعالى "ولا على المريض حرج"_أما إذا لم تلجئه الضرورة إلى ذلك وفعل ذلك وقطر ووصل شيء من التقطير آلى جوفه وهو صائم فالفتوى تكون على رأي الجمهور وهي بطلان صيامه،وعليه القضاء