شرط هام لخصم زيادة التعجل بالزكاة من العام المقبل
افادت الافتاء انه يجوز للمزَكِّي الذي عجَّل إخراج زكاة ماله قبل مرور الحول، ثم وجد في آخر الحول أنه أخرج زكاةً أكثر ممَّا وجب عليه في عامه الحالي أن يحتسب الزيادة ويخصمها من المقدار الواجب عليه من زكاة العام المقبل
واشترطت الافتاء لتحقق ذلك استمرار النصاب مكتملًا مؤكدة انه يجوز للشخص أن يحتسب هذه الزيادة من زكاة العام المُقبِل ما دام قد أخرجها بنية الزكاة.
وكانت الافتاء قد اوضحت ان اخراج زكاة المال امر غير مربوط بشهر رمضان او واجبُ فيه
وبينت ان المسلمون يتحرون اخراج زكواتهم فى شهر رمضان رغبة فى مضاعفة الثواب والاجر اما القاعدة الواجبة فى اخراج الزكاة فقد اتفق عليها علماء الامة وهى بلوغ المال للنصاب ومرور الحول وهو العام القمرى الكامل وان يكون المال فائضاً عن الحاجة غير متعلقاً بدين
واكدت ان من تم حول زكاته في غـير رمضان وجب إخراجها ولا يؤخرها إلى رمضان، وإن عجلها قبل تمام السنة ليوافق رمضان فلا بأس به
مصارف الزكاة
وقد جمع المولى عز وجل المصارف الثمانية المستحقة للزكاة فى قوله تعالى بقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"