حالات يسقط فيها حق الزوجة فى طلب الطلاق بعد زواج زوجها بأخرى
الحالات التى يسقط فيها حق الزوجة فى طلب الطلاق عند زواج زوجها بأخرى، نوضحها فى النقاط التالية طبقاً لقانون الأحوال الشخصية.
يقول خبراء القانون إن المشرع وضع عدة شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة، وفقا لنص المادة 11 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
وأضاف الخبير القانونى أن القانون أكد أنه على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
وأشار الخبير إلى أنه يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى، يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، وفى حال عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، وتضمنت شروط التطليق لزواج الزوج بالتقدم قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواجه، وفى حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة.
كما أن القانون أشار إلى أنه حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً ومعنوياً.