هذا هو المشروع فى حق الميت عند الجنازة
ورد عن النبى صل الله عليه وسلم قوله فى شأن الجنازة "أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ" والحديث رواه البخارى ومسلم
وقد استند اهل العلم على قول النبى الوارد فى الحديث فى فتواهم على ان المشروع فى حق الميت هو الاسراع بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه والا يؤخر تأخيراً كثيراً
هل نهى الشرع عن الدفن بين الظهر والعصر
وحول حكم دفن الميت بين الظهر والعصر وفقاً لما ورد فى حديث "ثلاث أوقات لا تصلوا فيها ولا تدفنوا فيهن موتاكم؛ منها عند قائم الظهيرة"_قالت الافتاء
أن دفن الميت بين الظهر والعصر جائز وليس هذا الوقت من الأوقات التي يُنهى فيها عن الصلاة أو الدفن وبينت ان المقصود بقائم الظهيرة: تلك المدة اليسيرة التي تسبق وقت الظهر مباشرة.
ومن الاحاديث التى وردت فى شأن الجنازة
_وعن اِبْن عُمَر رضي الله عنهما قال : سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : إِذَا مَاتَ أَحَدكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْره " رواه الطبرانى حديث حسن
_ما ورد فى صحيح مسلم _ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ فَقَالَ : يَا كُرَيْبُ ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنْ النَّاسِ ، قَالَ : فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدْ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : تَقُولُ : هُمْ أَرْبَعُونَ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَخْرِجُوهُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمْ اللَّهُ فِيهِ) .
_وما ورد فى الترمزى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً يَشْفَعُونَ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ"