حالات يسقط فيها حق الأب عن رؤية الصغير
يتساءل العديد من الآباء عن الحالات التي تسقط حقهم عن رؤية صغارهم، ورغم أنّ قانون الرؤية يمنح الوالد الحق في رؤية الصغار، إلا أنّه حدد حالات تسقط عنه حق الرؤية.
إنّ القانون كما أعطى الأب حق رؤية الطفل، حدد حالات إذا صدرت منه تسقط عنه حقة في الرؤية، أولها هو عدم حضور الأب لموعد الرؤية المحدد سلفا، فإذا ذهبت الأم والطفل إلى مكان الرؤية 3 مرات غير متقطعة، ولم يجدوا الأب، حينها يحرم من رؤية الصغير نهائيًا، على أن يحق للشخص الذي يليه في الحضانة في المطالبة برؤية الطفل بعد سقوطها عن الأب.
يحق للأم أن تطلب تعويضا ماديا من الأب حال تخلفه عن الحضور وقت الرؤية، عما لحق به من ضرر نفسي، نتيجة امتناعه عن رؤيته، أو ضرر مادي وقع على الأم بسبب انتقالها إلى مكان الرؤية، ويحق للأم التوجه لقسم الشرطة التابع لمكان الرؤية، وتحرير محضر لإثبات عدم حضور الأب لرؤية الطفل، وحينها يمنح القانون للأم حق طلب شهادة بعض الحاضرين أو الأهل إذا كانوا حاضرين لتأكيد عدم حضور الأب للرؤية.
أنّ المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929، التي استبدلت بالقانون 100 لسنة 1985، منحت للأبوين والأجداد حق رؤية الصغير، وحال تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا بينهم، ينظمها القاضي بشروط، منها أن تتم الرؤية في مكان لا يضر بالصغير نفسيا، أو غير ملائم له، ولا ينفذ الحكم رغمًا عن الصغير، ولكن إذا امتنع الأب من نفسه عن تنفيذ الحكم، وكان ذلك من غير عذر، ينذره القاضي، وإن تكرر ما فعل، يجوز للقاضي بحكم واجب النفاذ أن ينقل الحضانة بشكل مؤقت لمن يليه من أصحاب الحق لمدة يقدرها.