خروج المعتدة لزيارة أمها المريضة اجازه العلماء بهذا الشرط
اجاز اهل العلم خروج المرأة المعتدة التى توفى عنها زوجها لزيارة امها المريضة واشترطوا عدم المبيت الا للضرورة
وفى هذا الشأن افادوا ان المعتدة عن زوجها المتوفى عدتها اربعة اشهر وعشرا وتحسب بالشهور القمرية لا بالشهور الشمسية لقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]
عرف العلماء الإحداد _بأنه اجتناب لجميع ما تتزين به النساء ، من حلي وصبغ وكحل وخضاب وثياب مصبوغة ملونة وكذلك الطيب كله
والعِدَّةُ في اصطلاح الفقهاء: مدةٌ تنتظر المرأة فيها وتتربص؛ بأقراء، أو بأشهر، أو بوضع حمل؛ لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها.
والحكمة من العدة: صيانة الأنساب وحفظها من الاختلاط؛ ففيها رعاية لحق الزوجين والولد، والمغلب فيها أنَّها تعبديَّة
وبكون على غير الزوج ثلاث ايام وذلك لقول النبى صل الله عليه وسلم _"لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا"
حساب عدة المتوفى عنها زوجها
وقد بين الدكتور محمود شلبى_ امين الفتوى بدار الافتاء ان عدة المرأة التى توفى عنها زوجها تحسب بالتاريخ الهجري أربعة أشهر وعشرة أيام اما وان كانت حاملاً فعدتها تنتهي بوضع الحمل مشيراً الى ان من أحكام العدة أن المرأة تبيت في مسكن الزوجية ولا تبيت خارجه
واوضح انه يمكن للمرأة التى توفى عنها زوجها ان تبيت خارج منزلها وفقاً لاتفاق الفقهاء اذا كانت لا تأمن على نفسها أو مالها في مكان إقامتها مبيناً انه يجوز للمعتدة على زوجها _ أن تخرج من بيت زوجها خلال اليوم، مع مراعاة المبيت في بيت الزوجية طول فترة العدَّة.