رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

زكاة الشهادات البنكية تبينها الافتاء

بوابة الجمهورية

بينت الافتاء ان الشهدات البنكية اذا بلغت نصابًا، وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليها الحول فائضةً عن حاجاته الأصلية وحاجة مَنْ تلزمه نفقته خاليةً من الديون وجبت فيها الزكاة بمقدار 2.5% سنويًّا


وتابعت أمَّا بالنسبة لعائد هذه الشهادات فإذا كانت تُنتفق خلال العام فلا زكاة عليها، أمَّا إذا كانت تُضم إلى رأس المال في آخر العام وجبت الزكاة في الجميع؛ رأس المال والأرباح.

كيفية حساب زكاة الشهادات البنكية

وحول كيفية حساب زكاة الشهادات البنكية قال امين الفتوى بدار الافتاء الشيخ احمد وسام _ان الاصل فى الزكاة على المال انها تجب على المال المدخر اذا حال عليه الحول اى عام قمرى كامل وبلغ النصاب وهو ما يوازى شراء 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بحسب سعر السوق مشيراً الى انه فى تلك الحالة يخرج على المال 2.5% زكاةً

واوضح امين الفتوى أن هناك طريقة أخرى لإخراج زكاة المال المودع كشهادة بنكية وشرطها ان يحتاج المزكى لارباح ذلك المال لا ستخدامه فى الانفاق على المعيشة ففي هذه الحالة نقوم بإخراج الزكاة بنسبة 10 % على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة