حق للأب وليس للأم
فتوي تهمك
قالت دار الإفتاء المصرية إن الأصل في حق التسمية للمولود أنه ثابت للأب. لا للأم» بحيث إنه إذا تنازعا كان الأب هو المُقَدَّم» فإن المولود يُنسَب لأبيه في الدنيا. وقال الله تعالي: ûأدعُوهُم لِأبَآئِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ. وبما أن المولود يتبع أباه في النسب. فهو أحقُّ بها. كما أن الأب هو الذي له القوامة علي امرأته والولاية علي ولده.
أضافت دار الإفتاء ردا علي سؤال هل الحق في تسمية المولود شرعًا للأب أم للأم؟ : ولكن ينبغي علي الرجل أن يشرك زوجته معه في الاختيار. وهو الأليق بمكارم الأخلاق. ولتحقق المودة والرحمة والإحسان بينهما.