الجيزة تحدد قواعد تظلمات الطلاب من درجاتهم في نصف السنة
أعلن اشرف سلومة وكيل وزارة التعليم بالجيزة ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع على اوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسي الحالي.
أصدر سلومة تعليماته ببدء التظلمات من يوم الأحد القادم ولمدة خمسة عشر يوما للطالب أو ولى الأمر وله الحق في التقدم بطلب للتظلم من نتيجة الامتحان فى نهاية الفصل الدراسي الأول على أن يكون كالتالي :
لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي :
يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها .
مع سداد الرسوم المقرره ومقدارها مبلغ (٢٠) عشرين جنيها في المادة الواحدة وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم .
ويتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها .
و بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه و بعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته .
وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .
وبالنسبة لشهاده إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها .
سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (٣٥) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٨ الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات .
يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها .
بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته
في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .
وفيما يتعلق بالصفين الأول والثاني الثانوي :
يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من درجاتها .
وسداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (٤٠) أربعون جنيها فى المادة الواحدة وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019 .
يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها .
بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته .
في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .