قول العلماء فى اخذ وكيل الصدقات شئ منها لنفسه
اختلف الفقهاء فى شأن اخذ الوكيل فى تفريق الصدقات شئ منها لنفسه على قولين مؤكدين انه ليس هناك نص شرعى حاسم فى تلك المسألة
فذهب جمهور الفقهاء الى انه لا يحل ان يأخذ شيئاً ولا يعطى منه اولاده والعلة التى ارتكنوا عليها فى ذلك ان صاحب المال لو كان قاصداً له لدفع اليه من تلك الاموال غير ان اخذه لنفسه مظنة التهمة والمحاباة
فيما ذهب فريق اخر الى انه يجوز للوكيل فى تفريق الصدقات ان يأكل منها اسوة بغيره اذا انطبق عليه وصف الفقر والاحتياج
حكم متاجرة الوكيل المفوض فى أموال الزكاة من الصدقات
ذهب اهل العلم ذهب الى انه لا يجوز للوكيل المتاجرة بأموال الزكاة من الصدقات لأن المتاجرة بها يترتب عليه تأخير إخراجها، وإخراجها واجب على الفور عند وجود المستحقين
فيما ذهبوا الى انه إذا لم تكن الصدقة زكاة فالأمر فيه واسع، فيجوز استثمارها بالمتاجرة بها بإذن الموكل "المتبرع وغير ذلك، بشرط الضمان في حالة التعدي والتقصير
حكم التزام الوكيل بمصرف الصدقة
وحول حكم التزام الوكيل فى تفريق الصدقات بمصرف الصدقة الذى اشار به الموكل قال الشيح احمد وسام_ امين الفتوى بدار الافتاء ومدير ادارة الفتوى المكتوبة _اذا كان توكيل تفريق الصدقات مطلقاً وعاماً فى كافة وجوه الخير جاز للوكيل ان يتصرف فيه كيفما شاء وعلى العكس من ذلك اذا كان هناك تخصيص لمصرف معين ىينفق فيها تلك الصدقات فعلى الوكيل الاتلتزام به كما لو انه عين انفاقها فى كفالة اليتيم او سقى الماء او ما يشابه ذلك