الرجيبةُ او العتيرة _حكمها يفنده العلماء
كان دأب العرب قديماً فى الجاهلية ذبح ذبيحة يتقربون بها الى اوثانهم وسمى ذلك يالعتيرة او الرجيبة ولما جاء الاسلام شرع الذبح لله تعالى وابطل افعال الجاهلية الى ان الفقهاء اختلفوا فى حكم ذبيحة رجب
فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن فعل العتيرة منسوخ واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة.
وذهب الشافعية إلى عدم نسخ طلب العتيرة وقالوا تستحب العتيرة وهو قول ابن سيرين.
و قال ابن حجر: ويؤيده ما أخرجه ابوداود والنسائي وابن ماجة وصححه الحاكم وابن المنذر عن نُبيشة قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا. قال" اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللهَ وَأَطْعِمُوا"
وقد استقرت دار الافتاء المصرية على انه لا بأسًا فيما يسمى بالعتيرة أو الرجبية ولأن مطلق الذبح لله في رجب ليس بممنوع، بل هو كالذبح في غيره من الشهور.