رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

بشرط إقامة جراج.. "الاسكان" وافقت على تعديل قانون البناء

بوابة الجمهورية

تسهيلات ومزايا عديدة للمواطنين بالقري

الزمت لجنة الاسكان في مجلس الشيوخ برئاسة اللواء خالد سعيد طالب الترخيص بالبناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة.


وقد وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد. نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

ونصت المادة "48"، على أن يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبني، وذلك وفقا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض، ووفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولاتسـري الفقرة السابقة على المناطق أو الشوارع التي يحددها المحافظ بقرار منه بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة وبعد موافقة الإدارات المختصة بوزارة الداخلية.

وانتهت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، من مناقشة مشروع قانون البناء الموحد، المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، و تمت الموافقة عليه نهائيا.

ومنحت التعديلات الجديدة للقانون تسهيلات ومزايا عديدة للمواطنين في القري والمحافظات لتقنين أوضاعهم، كما وضع القانون ضوابط وآليات للتظلم في اشتراطات البناء.

في هذا الصدد، نصت المادة 111 من القانون على أنه يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات.

وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبي المحلي المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معماري أو مهندس تخطيط عمراني، والآخر مهندس مدني يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تسير عليها اللجنة في أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلي كل من ذوي الشأن والجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة