اوصت بحرمان ابناء ولدها المتوفى من وصيتهم الواجبة _وهذا هو الحكم
حثت الشريعة الاسلامية على اعطاء الحقوق لاهلها والعدل بين الناس وقد حدد المولى عز وجل تشريع خاص لانصبة الميراث منعاً للتشاحن والاختلاف
فهل يحق حرمان احد المستحقين بالوصية الواجبة من نصيبه بناءاً على الايصاء بذلك
وفى هذا اكد اهل العلم ان الوصية بحرمان احد المستحقين للوصية الواجبة من نصيبه لايجوز _حيث يكون لأولاد ابناء الابن المتوفى قبل الام او الاب فى تركتهما وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصلّ كلٍّ منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والديه أو الثلث للجميع أيهما أقلّ، على أن يأخذ كلُّ فرع نصيبَ أصله
واشار اهل العلم ان ذلك يطبق إذا لم يكن المُتوفَّى قد أوصى لأولاد أبنائه المتوفين قبله أو لأي منهم بشيء، أو أعطاهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خصم من نصيبه في الوصية الواجبة.