الحكم الفقهى فى اعطاء الرجل الزكاة لزوجته او العكس
ارسل يقول عندي زكاة مال فهل يجوز أن أعطي منها لزوجتي _سؤال اجاب عنه الدكتور _عطية لاشين _استاذ الفقه كليه الشريعه و القانون جامعة القاهرة
قال فيه _ان اهل العلم قاطبة اجمعوا على ان نفقة الزوجة واجبة على زوجها وهي من انواع النفقات المؤكدة حتى ان أهل العلم قالوا بعدم سقوطها عن الزوج ولو كان فقيرا، وبوجوبها للزوجة وإن كانت غنية ٠
واشار د.لاشين اعتباراً لما قاله العلماء فأنه إذا دفع الزوج من زكاة ماله لزوجته فإن ذلك غير جائز با تفاق أهل العلم أجمعين
وبين ان ابن قدامة علل ذلك قائلاً :(وذلك لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة فلم يجز دفعها إليها )٠المغني ٢/ ٦٤٩
حكم اعطاء الزكاة لزوجة الابن
اجاز العلماء اعطاء زوجة الابن من اموال الزكاة ولكن يشترط ان تكون فقيرة غير مكفيّة بنفقة من تجب عليه نفقتها._وبينوا ان الإنسان إذا وجبت عليه الزكاة فهناك مجموعة من الأشخاص لا يمكن إعطائها لهم من بينهم الأبناء وما علا منهم او نزل وكذلك الأصول "الأب والأم والأجداد"
حكم اعطاء المرأة لزوجها زكاة مالها
وحول حكم اعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها قال الدكتور _محمود شلبى امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى الهاتفية بدار الافتاء انه يجوز للزوجة إعطاء الزكاة لزوجها لو كان فقيرا وممن يستحق الزكاة أو عليه دين وكان من الغارمين مشيراً الى انه فى تلك الحالة على المرأة ان تسلم زوجها المال بنية الزكاة ثم يتصرف فيه هو كيفما يشاء اما اذا صرفت هي من نفسها فلا يعد المال المصرف فى تلك الحالة زكاة
الشروط الواجبه لاداء زكاة المال
أن نصاب زكاة المال هو ما يوازى 85 جراما من الذهب من عيار واحد وعشرين وفقاً لما افادت به دار الافتاء المصرية وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مر على المال حول قمرى بواقع ربع العشر 2.5% وأن تكون خاليا من الديون وفائض عن الحاجة أى يكون المال مدخر.
وقد جمع الله تعالى مصارف الزكاة الثمانيه فى قوله ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [9:60]