حكم إقراض الغير بفائدة..علي جمعة يُجيب
أقوم بإعطاء أهل قريتي قروضًا يقومون بتسديدها على أقساط مقابل فائدة 15%. فما الحكم الشرعي لهذا العمل؟..سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.
أجاب على السؤال الدكتور علي جمعة_المفتي السابق_مؤكداً إن هذا العمل غير جائز شرعًا؛ لأن كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا، منوهاً إلى أنه يمكن شراء السلع لمن يريدها، ثم تبيعها مقسطةً بثمن معلوم أكبر من الثمن الذي اشتريتها به، فتخرج بذلك من الربا إلى المرابحة الجائزة شرعًا؛ لأنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".