يجوز إخراج الزكاة كلها للأقارب _عدا هؤلاء
بينت دار الافتاء المصرية انه يجوز اخراج كافة اموال الزكاة او بعضها الى مستحقى الزكاة من الاقارب ما عدا الاصول والفروع كالأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل
واكدت الدار ان إخراجها للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنَّها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»
والقاعدة الشرعية المؤسسة لذلك الامر فى الشرع "أن كل من يجب على الإنسان أن ينفق عليه فلا يجوز أن يدفع زكاة ماله إليهم
مصارف الزكاة
مصارف الزكاة جمعتها الاية 60 من سورة التوبة فى قوله تعالى "﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾
ويستثنى من قاعدة عدم اعطاء الزكاة للفروع او الاصول وفقاً لاهللا العلم _ أن يكون الأصل أو الفرع غارماً مديناً فيجوز دفع الزكاة إليه لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه