طلق زوجته بعدما شك في بكارتها فما الحكم
لعدم نزول دم
ان اعظم ما ياتى به الشيطان هو التفريق بين الرجل وامرأته وذلك بما ثبت عن النبى صل الله عليه وسلم
ولذلك فأن الانسان لا يجب ان يكون مطواعاً الى مداخل الشيطان ومن ذلك شك الرجل فى بكارة زوجته بسبب عدم نزول الدم وقد قال اهل العلم فى هذا الامر
انه لا يجوز للرجل أن يشكك في عفة امرأته من أجل أنها لم ينزل منها دم عند الجماع ، فعدم نزول الدم لا يعني عدم العفة ، كما أن نزول الدم لا يعني العفة ؛ لما قد تفعله بعض النساء من عمليات رتق للغشاء كما ذكر الأطباء ان غشاء البكارة قد يزول من المرأة بأسباب كثيرة غير الجماع ، كالرياضة أو القفز ونحو ذلك .
خكم من اتُّهِمت بفعل الفاحشة وهي بريئة
اجتمع اهل العلم على ان قذف المحصنة العفيفة من اشر آفات اللسان ومن كبائر الذنوب واتفقوا على ان من يفعل ذلك فهو فاسق
وبينوا انه لا يجوز الانهام بالفاحشة الا لمن شاهد الزنا بعينه دون لبس فى وقوعه _ وقد قال القرطبي فى ذلك _ حكم شهادة الأربعة أن تكون على معاينة يرون ذلك كالمرود في المكحلة.
واكد العلماء ان من سعى فى فضيحة المسلم وتتبع عورته يوشك ان يعجل الله تعالى بعقابه وفضحه بين الخلائق
واشاروا الى ان مجرد اتهام المرأة فإنه موجب للقذف فهو رمي للغير بالزنا سواء كان ذلك صراحة او ضمنا، ويستحق القاذف الحد وهو ثمانين جلدة، كما قال تعالى"وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ "النور:4}.
وفى هذا السياق قالت دار الافتاء ان الاسلام اوجب اثبات جريمة الزنا تغليظًا على المدَّعِي وترغيبًا في الستر على العباد، وحتى لا يكون من السهل رمي الأبرياء في شرفهم، وطعن الأبناء في نسبهم.
واشارت ان الزنا يترتب عليه نفي النسب؛ فإن المناسب تشديد عقوبته بجعلها مائة جلدة، أما القذف فهو مع فداحته لا يترتب عليه نفي النسب، فناسب أن تكون عقوبته ثمانين جلدة.